[url=]حديث: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له [/url]وعن حفصة أم المؤمنين -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
[url=]من لم يبيت الصيام قبل الفجر، فلا صيام له [/url]
رواه الخمسة، ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة، وابن حبان.
وللدارقطني:
[url=]لا صيام لمن لم يفرضه من الليل [/url]
.
وخبر حفصة اختلف في رفعه ووقفه، رجح بعضهم وقفه، كما ذكر المصنف -رحمه الله-.
والأظهر أنه مرفوع؛ لأنه من رواية عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، وهو ثقة، فرفع، ومن رفع يقبل، إذا كان ثقة.
والرواية الثانية:
[url=]لا صيام لمن لم يفرضه من الليل [/url]
أخرجها ابن ماجه أيضا بإسناد جيد، وهذا دليل على أنه يجب النية لصوم الفرض، أنها تجب النية لصوم الفرض؛ لخصوص هذا الدليل:
[url=]لا صيام لمن لم يفرضه من الليل [/url]
من لم يجمع صيام الليل فلا صيام له.
الإجماع: هو العزم. يعزم على الصيام، وينوي هذا في صوم الفرض، صوم رمضان، أو صوم النذر، أو صوم الكفارة، فهذا لا بد من النية، ويكفي في هذا قوله -عليه الصلاة والسلام-
[url=]إنما الأعمال بالنيات [/url]
؛ لأنه عمل واجب فيجب فيه النية.
وهكذا أيضا في سائر الأعمال، والعبادات الواجبة، لا تصلح صورتها إلا بالنية، وإلا مجرد صورة، إذا دخل فيها بغير نية، وكذلك من الصلاة المفروضة، لا بد أن ينوي أن هذه الصلاة المفروضة، بل لا بد من خصوص النية في صلاة الظهر، أو العصر، أو غيرها، وهكذا سائر العبادات.
مثل الزكاة ينوي أنها الزكاة المفروضة، فلو أخرجها بغير نية، أو بغير نية الزكاة، فلا تجزئه عن الزكاة، وكذلك أيضا الصوم، أما صوم النفل فكما سيأتي أنه لا تشترط له النية.